نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار تعديل في القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الذي اقره مجلس الوزراء
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.
وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 / 7 / 1442هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 / 7 / 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 / 11 / 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 22 / 4 / 1447هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1 / 4) وتاريخ 2 / 9 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (1 / 11) وتاريخ 24 / 6 / 1447هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1 / 4) وتاريخ 2 / 9 / 1443هـ، ليكون بالنص الآتي: «الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د . ماجد بن عبدالله القصبي




